اخر الاخبارالحدث

قانون الانتخابات: صلاحيات جديدة للسلطة المستقلة للانتخابات وضمانات لحيادها

تجسد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تم توزيعها أمس على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها، المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتمنحها صلاحيات جديدة.
وتؤكد الوثيقة أن السلطة المستقلة “تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج”، وتشرف على “مجمل العمليات الانتخابية والاستفتائية”، كما تسهر على أن “يمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك آخر، من طبيعته أن يمس بصحة وشفافية ومصداقية الاقتراع”.
كما تعمل السلطة بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة على “تنفيذ الإجراءات الأمنية من أجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية”، مثلما ورد في المادة 12 من مشروع القانون الذي يخول في المادة 14 للسلطة المستقلة “ضمان كل الشروط لممارسة المواطنين لحق الانتخاب بصفة حرة ودورية وشفافة”، ويمنح للناخبين حق رفع “كل عريضة أو تبليغ متعلق بالعمليات الانتخابية أو الاستفتائية” -حسب ما جاء في المادة 13-.
وبالنسبة للتركيبة البشرية لمجلس السلطة المستقلة للانتخابات، فإن التعديلات التي أدرجتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، تشير في المادة 20 إلى أن المجلس “يتشكل من عشرين (20) عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو (01) واحد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد”، ويعد هذا المجلس “فور تنصيبه” نظامه الداخلي الذي “ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة” كما جاء في المادة 21.
ومن بين صلاحيات هذا المجلس -حسب المادة 25-، “استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة..، الإعلان عن نتائج الانتخابات..والمصادقة على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية..”.
وفيما يتعلق برئيس السلطة المستقلة للانتخابات، فإنه ينتخب “من طرف أعضاء مجلسها بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول وفي حالة تساوي الأصوات، يفوز المرشح الأكبر سنا”، مثلما ورد في المادة 26 التي تضيف أن رئيس الجمهورية “يعين رئيس السلطة المستقلة المنتخب لعهدة واحدة مدتها ست (06) سنوات غير قابلة للتجديد”.
ويمارس رئيس السلطة بموجب المادة 28، عدة صلاحيات، من بينها “رئاسة المجلس وتنفيذ مداولاته، تمثيل السلطة المستقلة أمام القضاء بخصوص جميع التصرفات المدنية والإدارية وتعيين أعضاء المندوبيات المحلية وأعضاء المندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج”.
كما يعلن رئيس السلطة “النتائج المؤقتة للانتخابات دون المساس بأحكام المادة 184 من هذا القانون العضوي” التي تنص على أن “النتائج النهائية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية تعلن من قبل السلطة الوطنية خلال ثمان وأربعين (48) ساعة بعد انقضاء أجل الطعن أمام اللجان الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 267 من هذا القانون العضوي. وفي حال الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، تعلن النتائج النهائية من قبل السلطة المستقلة في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغ الحكم. لا تكون قرارات السلطة المستقلة قابلة لأي طعن”.
ويتعين على رئيس السلطة اتخاذ “كل الإجراءات من أجل ضمان السير العادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية ومصداقيتها وشفافية وصحة نتائجها ومطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول”.
ولتسهيل عمل المندوبيات الولائية والبلدية للسلطة، فإن مشروع القانون يلزم في المادة 37 الولايات والبلديات على أن “تضع تحت تصرف السلطة المستقلة الموظفين الضروريين لتحضير وتنظيم وإجراء الانتخابات ويمارسون مهامهم تحت سلطتها”.
ولحماية أعضاء السلطة وضمان حيادهم، فإن التعديلات المدرجة على نص القانون أضافت بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في عضو السلطة ومن أبرزها أن “لا يكون محكوما عليه بسبب الغش الانتخابي”، وتلزم المادة 40 الأعضاء ب«التقيد بواجب التحفظ والحياد ويمارسون مهامهم في استقلال تام ويستفيدون بذلك من حماية الدولة”، على أن يمتنعوا “أثناء مدة عهدتهم عن استعمال مركزهم لأغراض غير تلك التي ترتبط بمهامهم”.
ولضمان شفافية العملية الانتخابية، فإن المادة 46 تمنح للسلطة إمكانية “تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها”، وفي حالة معاينة “مخالفة في المجال السمعي البصري، تقوم السلطة المستقلة بإخطار سلطة ضبط السمعي البصري من أجل اتخاذ التدابير الضرورية طبقا للتشريع الساري المفعول”.
وتنص المادة 69 على أن السلطة المستقلة “تلتزم” بوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف “الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار..” وتسلم نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى “المحكمة الدستورية”.
للإشارة، فقد تم أمس الثلاثاء، بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، توزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها.
ويهدف مشروع القانون المكون من 313 مادة مقسمة على تسعة أبواب، إلى “تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى