اخر الاخبارالحدث

قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: صيانة الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي

يعتبر قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها سندا تشريعيا قويا للتصدي لهذه الظاهرة التي أخذت أبعادا مقلقة دفعت بالسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى السعي لمعالجتها وصيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها.
ويعد سن هذا القانون احد أبرز المكاسب التي اجتهدت السلطات في تحقيقها في ظل تفشي هذه الظاهرة لا سيما من بعض الأوساط حيث تحولت بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لنشر مقالات مسيئة لأسس ومقومات الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي. وأضحت بعض الأوساط تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضامين وخطابات الكراهية والازدراء والنعوت المشينة اتجاه شخص أو فئة من المجتمع وذلك لاعتبارات جهوية واثنية ودينية و شخصية.
ولم يسلم من هذه الآفة حتى رموز الثورة المجيدة على غرار الشهيد عبان رمضان الذي وصل بالبعض الى التشكيك في وطنيته.
وأمام هذا المنحى الخطير للظاهرة وجه رئيس الجمهورية في شهر يناير من السنة الجارية تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد لإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.
وجاء هذا النص حسب ما ذكرت رئاسة الجمهورية “بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني” . وتم التأكيد في ذات الوقت على “أن الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب”.
وتمت المصادقة على القانون في 23 فبراير الاخير في مجلس الوزراء قبل التصويت عليه من طرف غرفتي البرلمان.
وشدد رئيس الجمهورية خلال عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء على ان هذا النص “جاء ردا على محاولات تفتيت المجتمع عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، معتبرا أن “حرية التعبير لا تعني حرية السب والشتم والقذف وزرع الكراهية”.
كما أمر الرئيس تبون ب«إدخال بعض التعديلات للحفاظ على الغاية الجوهرية من إعداد القانون، وهي صيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف”.

– المنظومة القانونية تتعزز باليات وتدابير لتحصين المجتمع –

وتعززت المنظومة القانونية في الجزائر بهذا القانون الذي تضمن جملة من العقوبات و التدابير الوقائية لتحصين المجتمع و إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها.
وقد أبرز وزير العدل حافظ الأختام ، بلقاسم زغماتي أن هذا القانون سيكون له “الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي “.
وبخصوص الأثر لهذا القانون على المجتمع ذكر الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع بجامعة مستغانم، راجعي مصطفى، لوأج أن المشرع ومن خلال هذا القانون استحدث آلية جديدة و إجراءات ردعية ووقائية للتصدي لخطابات الكراهية وحماية المجتمع من هذه الآفة التي كانت حتى وقت غير بعيد “غريبة عن المجتمع الجزائري”.
ولاحظ الأستاذ راجعي ، الذي له عدة دراسات حول مواضيع تتعلق بالمجتمع المدني ، أن “جماعات فيسبوكية” وظفت هذه الخطابات لنشر الكراهية واتخاذ مواقف سلبية من الآخرين والتحريض على التمييز وزرع الفتنة” ،الوضع الذي استلزم تدخل المشرع لوضع حد لهذه الظاهرة وحماية المجتمع من مخاطرها.
وقد نص القانون على استحداث مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية، كهيئة وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتمثل مهامه في رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ووضع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية التي تمثل الجانب الوقائي.
ويعرف النص التمييز بكونه كل سلوك يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي وينص على أن العناصر المكونة لتجريم خطاب الكراهية تتعلق بجميع “أشكال التعبير التي تنشر التمييز أو تحرض عليه أو تشجعه أو تبرره أو تلك التي تعبر عن الاحتقار أو الإذلال أو العداوة أو الكراهية أو العنف”.
وينطلق القانون من مراعاة المواثيق الدولية واحترام سوسيولوجيا المجتمع الجزائري، مع الأخذ بعين الاعتبار كون أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مما يستلزم تحديد الأحكام المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.

أهم بنود قانون الوقاية من التمييز و مكافحة الكراهية
يعد قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، الذي تم سنه بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سندا تشريعيا للتصدي لهذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة و أصبحت تهدد الوحدة الوطنية و انسجام المجتمع.
وفضلا عن إنشاء مرصد وطني لمتابعة الظاهرة و رسم إستراتيجية لمكافحتها، يسلط هذا القانون، عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجنا ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم التي باتت تهدد حتى الاستقرار الوطني و زاد من انتشارها وسائط التواصل الاجتماعي.
وتضمن النص القانوني إنشاء مرصد وطني يوضع لدى رئيس الجمهورية، يتولى الرصد المبكر لأشكال و مظاهر التمييز و خطاب الكراهية و إخطار الجهات المعنية بذلك مع تحليليهما و تحديد أسبابهما و اقتراح التدابير و الإجراءات اللازمة للوقاية منهما.
كما يرفع ذات المرصد تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية يضم تقييم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و اقتراحاته و توصياته لتعزيز و ترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.
ويضطلع المرصد كذلك بالتقييم الدوري للأدوات القانونية و الإجراءات الإدارية في مجال الوقاية و مدى فاعليتها و إنجاز الدراسات و البحوث في مجال الوقاية فضلا عن تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال.
ويتشكل هذا المرصد من كفاءات وطنية يختارها رئيس الجمهورية، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الأعلى للغة العربية و المحافظة السامية للأمازيغية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين وغيرها من الهيئات.
من جهة أخرى، تضمن القانون وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى أخلقة الحياة العامة و نشر ثقافة التسامح و الحوار و نبذ العنف من المجتمع وكذا اعتماد آليات لليقظة و الإنذار المبكر عن أسباب الآفتين”، يمر إعدادها و تنفيذها عبر إشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص.
وبهدف ردع هذا النوع من الخطاب، فقد سلط المشرع عقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات سجنا، تبعا للحالة.
وجاء هذا القانون، الذي يستلهم من روح الدستور وقوانين الجمهورية التي تمنع أي مساس بالوحدة الوطنية وبثوابت الهوية الوطنية، ايضا لتجسيد المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و التي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية وذلك في إطار تجسيد حقوق الانسان.
في هذا الشأن، فقد صادقت الجزائر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ديسمبر 1989 ، الذي ينص في مادته الـ 20 على أنه “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى